كِتَابُ الظِّهَارِ (1) وَفِيهِ بَابَانِ (الأَوَّلُ فِي أَرْكانِهِ) وَهِيَ ثَلاَثةٌ: (الأَوَّلُ المُظَاهِرُ وَالمُظَاهَرُ عَنْهَا* وَكُلُّ مَنْ يَصِحُّ(1) الظهار لغة: الظهار، والتظهر، والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكاح حرام عليَّ، كركوب أُمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. انظر: تاج العروس: 3/ 373، الصحاح: 2/ 730، المصباح المنير: 2/ 590، المغرب:299. وإصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعًا منها بمحرم عليه تابيدًا. عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً. عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التاييد أو بها أو بعضو منها. انظر: حاشية ابن عابدين: 2/ 574، شرح فتح القدير: 4/ 245، 246 مجمع الأنهر: 1/ 446، مغني المحتاج: 3/ 352، المهذب: 2/ 143 المحلى على المنهاج: 4/ 14، مواصب الجليل: 4/ 111، الخرشي: 4/ 101، حاشية الدسوقي: 2/ 439، الإنصاف: 9/ 193، المغني: 3/ 255. اعتبر الشارع الحكيم قَوْلَ الرجل لزوجته أنت علي كَظَهْرِ أُمِّي مُنْكَرًا من القول وزورًا، أما كونه منكرًا، وأمرًا قبيحًا فلأنه تضييق، وحرمان مما يتمتع به الأزواج، وإساءة إلى من أُمِرَ بالإحسان إليها، ويكون قد حَرَمَ نفسه مما أحلَّه اللهُ له، وكل هذا مما يأباه الشَّرعُ الشريف ويرفضه العقل السليم. وأما كونه زورًا، فإن الزوجة ليست أُمَّاً حقيقة، ولا يوجد وجه شبه بينهما، ولكن الشارع الحكيم لم يهمل كلامه بالمرة؛ لأنه صادر عن إرادة، وعقل كما أنه سبحانه رحمه، ولم يرهقه من أمره عسرًا، فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق مؤاخذة له؛ لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحد، وحمله إصرًا من بقايا الجاهلية الأولى بغير موجب، وجعلها على النحو الذي ورد به القرآن الكريم: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)} =