أحدهما: أنه يتبع الأُمِّ ويكون رَقِيقاً للسيد.
والثاني: يتبع الأَبَ، فيكون مُدَبّراً، كما أن الحُرِّ إذا أولد أَمَتَهُ يكون الولد مُلْحَقاً به في الحرية.
جارية بين شريكين دَبَّرَاهَا، ثم أتت بولدِ فَادَّعَاهُ (1) أحدهما، منه وابنه، ويضمن نِصْفَ قيمتها (2)، ونِصْفَ قيمته ونصف عقرها لشريكه وأخذ قيمتها يكون رُجُوعاً في التدبير.
وعن القاضي أبي الطَّيِّبِ أنه قال: عِنْدِي لا يقوْم نَصِيبُ الشريك عليه إلاَّ بِرِضَاهُ، لأنه قد ثبت له حَقُّ الوَلَاءِ فيها (3) قول المدبر في حياته أو بعد موته: "رددت التدبير" لغوٌ لا يَقْدَحُ في التدبير.