وقال عمر بن الخطاب: (هي طلقة رجعية) . وبه قال الزهري. وقال عثمان بن عفان: (هو ظهار) . وبه قال أحمد. وقال علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة: (يقع به الطلاق الثلاث) . وبه قال مالك وابن أبي ليلى. وقال ابن مسعود: (تجب به كفارة يمين) . وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس، وهو كقولنا.