وإن كان لرجل ذكران، فإن عرف الأصلي منهما.. وجب ختانه دون غيره. قال صاحب " الإبانة " ق 25 - 26 : ويعرف الأصلي بالبول. وقال غيره من أصحابنا: يعرف بالعمل، فإن كانا عاملين، أو كان يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على حد السواء.. وجب ختانهما، كما قلنا في الخنثى المشكل. وبالله التوفيق