Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل
المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر: ٢.
ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (١) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٢).
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
١ - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
٢ - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
٣ - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) الحج: ٣٤. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه
(١) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(٢) رواه البخاري برقم (٥٥٥٣)، ومسلم برقم (١٩٦٦).