Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar fii Dhow'-il Kitabi was Sunnah - Detail Buku
Halaman Ke : 253
Jumlah yang dimuat : 439
« Sebelumnya Halaman 253 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل

المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها

١ - تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.

٢ - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) يوسف: ٧٢ أي كفيل ضامن، وقوله تعالى: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) القلم: ٤٠ أي كفيل.

ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي) (١).

فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة (٢).

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين.

المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها

أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.

وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.

أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.

وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن


(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٦٥)، والترمذي برقم (١٢٦٥) وقال: حديث حسن، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ٦١٠).
(٢) معالم السنن (٣/ ١٧٧).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 253 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi