Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة
١ - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
٢ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
٣ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
٤ - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
٥ - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
٦ - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
٧ - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) يوسف: ٧٢ أي ضامن.
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (١).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.