Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar fii Dhow'-il Kitabi was Sunnah - Detail Buku
Halaman Ke : 387
Jumlah yang dimuat : 439
« Sebelumnya Halaman 387 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٣ - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.

٤ - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدَّ على من قذف الفاجر.

٥ - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدَّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (١).

قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن ... " (٢).

فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً، وهو من كان: مسلماً، عاقلاً، حراً، عفيفاً عن الزنى، بالغاً أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله. وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) النور: ٤.

فمفهوم ذلك: أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن.

المسألة الرابعة: شروط إقامة حدَّ القذف:

إذا وجب حدُّ القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته، وهي:

١ - مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد؛ لأن حدَّ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه. فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يُعَزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم.

٢ - ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به -وهي أربعة شهداء-؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) النور: ٤.

٣ - ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف، وصدَّق القاذف، فلا حدَّ؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة.

٤ - ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً، فإن لاعنها سقط الحد، كما مضى في اللعان.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٦٠).
(٢) شرح مسلم (١١/ ١٣١ - ١٣٢).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 387 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi