Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1033 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1033 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال الإِمام النووي: "وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٣٣١) (٢).

زنا الزوجة وأثره على نسب المولود

إذا زنت امرأة وهي في عصمة رجل يطؤها فأتت بمولود فهو لزوجها ما لم ينفه باللعان لحديث عائشة المتقدم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٤٢٢٥) (٣).

٢ - أن تكون الزوجة مطلقة

ففي هذه الحالة إما أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا فإن كان رجعيًا فيلحقه نسبه إذا أتت إلا بأن تأتي بالمولود بعد أربع سنين من انقضاء عدتها؛ لأن هذه المدة هي أكثر مدة الحمل والرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.

أما إن كان الطلاق بائنا فإن أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها نسب إليه لما تقدم، وإن أتت به أكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح. وكذا لو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من


(١) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٣٤).
(٢) (٢٠/ ٣٣٧).
(٣) (٢٠/ ٣٣٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1033 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi