Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1045 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1045 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أقسام المعتدات

١ - الحامل

وعدتها بوضع جميع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

٢ - المتوفى عنها زوجها غير الحامل

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢). ولا يختلف ذلك سواء كانت المرأة مدخولًا بها أم لا، كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية وقد أجمع الفقهاء على ذلك قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولًا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة" (٣). ونقل الإجماع أيضًا ابن رشد، والموفق وغيرهما (٤).

وهذا الحكم خاص بمن كانت حرة من النساء، وأما الأمة فالقاعدة فيها أن عدتها على النصف من عدة الحرة.

وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بغير خلاف قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه" (٥). وذلك لأن الرجعية زوجة


(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٣) الإجماع (ص: ٨٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١١٣)، الإفصاح (٢/ ١٧٣)، المغني (٩/ ١٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٦).
(٥) الإجماع (ص: ٨٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1045 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi