Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1109 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1109 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ - النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١).

٣ - الولاء: والمراد به ولاء العتق، ويورث به من جانب واحد فقط وهو المعتق، لأنه أنعم على عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنما الولاء لمن أعتق" (٢).

ويضيف المالكية والشافعية سببًا رابعًا وهو بيت المال.

موانع الإرث

يتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة:

الأوّل: الرق:

وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب الكفر، وذلك لأنّ الرقيق وما ملكت يده لسيده.

الثاني: القتل

يتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزوجين: "فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل


(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ ٢/ ٧٥٧ (٢٠٤٨)، ومسلمٌ ٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1109 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi