Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1123 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1123 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الرابع- الثلثان:

وهو فرض أربعة من الورثة:

١ - البنات: بشرط عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (١).

٢ - بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك علاوة على ما ذكر في إرث البنات.

٣ - الأخوات الشقائق: ويشترط لهن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٢).

٤ - الأخوات لأب: وذلك بخمسة شروط: وهي الأربعة المذكورة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة في الأخوات الشقائق.

الخامس- الثلث:

ويرث الثلث صنفان:

١ - الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط.

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.


(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٧٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1123 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi