Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (١).
٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وقوله تعالى بعده: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢).
٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود -رضي الله عنه- "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).
٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:
(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٨) برقم (٦٧٣٦).