Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1126 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1126 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف.

ب- عدم المعصِّب، ودليل ذلك الإجماع.

٦ - الجدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لما ورد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١).

توريث الجدات

الجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هي التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهي ثلاثة أقسام:

١ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث كأم الأم وأمها.

٢ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها.

٣ - التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كأم الجد وأم أبيه.

أما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهي التي يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيها، ويزيد المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب، ويزيد الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب.

عدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:


(١) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٣٢٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨ (٧٩٨٤)، والبيهقيُّ السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٣٥). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: "إسحاق عن عبادة مرسل". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٧): "رواه الطبراني في الكبير وأحمدُ في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة".

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1126 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi