Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1151 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1151 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بما يأتي:

١ - عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١).

وقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقربهم من الميت، فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص.

٢ - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ترك مالًا فهو لورثته" (٢).

وهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض (٣).

واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ترك مالًا فلورثته" والزوجان من الورثة، ولم يرد الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين.

الترجيح: القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به.

طريقة حساب مسائل الرد

لذلك حالتان:

١ - ألا يكون مع أصحاب الفروض أحد من الزوجين، فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ جميع المال فرضًا وردا، وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسألتهم من ستة ويرجع بالرد إلى العدد الذي ينتهي به فروضها.


(١) سورة الأنفال: ٧٥.
(٢) رواه البخاري (٩/ ١٢)، ومسلمٌ، شرح النووي (١١/ ٦٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٨)، وروضة الطالبين (ص: ١٠١٥)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٨/ ١١٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1151 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi