Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1158 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1158 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ميراث الحمل

والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.

شروط إرث الحمل

يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:

١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.

٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (١).

والاستهلال:

وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.

تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (٢).

وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا مجال للاجتهاد فيه.


(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٩٢٠)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ١٣٥): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبّان في الثقات.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٧٢٨). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٨٠): رواه الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة -رضي الله عنها-. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1158 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi