Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1166 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1166 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لوفاة الغرقى ونحوهم خمس حالات:

١ - أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع.

٢ - أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا توارث بينهم إجماعًا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

٣ - أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا.

٤ - أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر.

٥ - أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى.

وفي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على ما يأتي:

١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس -رضي الله عنهم -، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم.

٢ - ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعض، وقيل يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولًا ويورَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل بالثاني مثل ذلك.

ويروى ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهم -، فإن عمر -رضي الله عنه- لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: "أن

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1166 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi