Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الأصل في مشروعية الإرث بالولاء
الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (١).
وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).
وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
(١) سورة الأحزاب: ٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١).
(٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور ١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).