Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1185 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1185 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ودفع حاجته" (١)

وأما القياس:

إن في تشريعات الرب -سبحانه وتعالى- من الِحكَمِ والأسرار ما لا يخفى على أحد، وإذا نظرنا إلى البيع والحكم المترتبة على جوازه، نراها كثيرة؛ فمن ذلك أنه شرعهُ توسعة على العباد، وذلك لحاجة الإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو غيرها ولا يستطيع الإنسان توفير كل ذلك بمفرده وإنما يتحقق ذلك بالمبادلة والأخذ والعطاء بين الناس فيما يملكون من أموال وأشياء تلبي حاجتهم.

شروط البيع

اختلفت أراء الفقهاء في تحديد شروط البيع، ونظرًا لذلك فإننا سنوجز أقوالهم فيما يلي:

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه.

ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين.

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه:

يشترط في المعقود عليه:

١ - كون المعقود عليه موجودًا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم وذلك بإتفاق الفقهاء فمثلًا لا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق ولا يصح بيع المضامين (٢) وكذلك بيع الملاقيح (٣)؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع


(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦).
(٢) المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل.
(٣) الملاقيح: ما في البطون من الأجنة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1185 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi