Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1186 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1186 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" (١) لما في ذلك من الغرر والجهالة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر" (٢).

٢ - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:

والمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع به، فما لا نفع فيه فليس بمال (٣).

مثال: كأن تقول: بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أو بعتك هذا القلم بكذا من المال.

فالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بمال.

٣ - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:

لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام -رضي الله عنه-: "لا تبع ما ليس عندك" (٤) فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا لبائعه وقت العقد ملكًا تامًا.

٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:

فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا بيع الطير في الهواء، سواء كان الطير مما


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (٨/ ٢١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦/ ٦٢) برقم (٦٨١٤) ط. المكتب الإِسلامي.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٣). وانظر لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير (١/ ٥٠)، الدسوقي (٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٣٤ - ٢٤٢).
(٣) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠) تحفة الأحوذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٨٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1186 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi