Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Al Fiqh Al Muyassar
No: 1188 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1188 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وخالف بعضَ ما ذكرناه الأحنافُ فقالوا:

لا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون عقل فلا يثبت الانعقاد بدونه فأما البلوغ فليس بشرط.

وقالوا كذلك: إن الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه (١).

٢ - أن يكونا مختارين للعقد وذلك؛ لأن التراضي شرط في صحة العقد فلا يصح بيع المكره منهما إذا كان مكرهًا بغير حق؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن التراضي" (٣).

أما إن كان الإكراه بحقٍّ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق ويصح بيعه هنا (٤).

الشروط في البيع

قد يحتاج المتعاقدان أو المتبايعان كلاهما أو أحدهما إلى شرط أو أكثر في البيع، فأباح الشارع لهما أن يشترطا بعض الشروط في البيع، وَعَرَّفَ الفقهاء الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.

أنواع الشروط في البيع: للشروط في البيع ضربان:


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٣٤).
(٢) سورة النساء: ٢٩.
(٣) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٣)، برقم (١٨٨٧).
(٤) انظر في ذلك: المبدع في شرح المقنع (٤/ ٧)، ط. المكتب الإِسلامي، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٤)، وروضة الطالبين (٤٩٩ - ٥٠١).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1188 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi