Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Al Fiqh Al Muyassar
No: 1199 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1199 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والربا يظهر هنا في الفرق بين الثمنين، وهو ربا الفضل، فالبيع هنا وسيلة إلى الربا، قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله- في تعريفه للعينة: "وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه، فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الربا، وتسمى المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم - مما يدل على منعها" (١).

وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤١٠٤)، ورقم (٩٣٩٧).

التورق

مما يبحث ضمن هذا النوع موضوع التورق.

والتورق: مصدر تورَّق، والورِق -بكسر الر اء: الدراهم المضروبة من الفضة (٢).

وهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة.

حكم التورق: يرى جمهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر: "بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا" (٤)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع "ولو احتاج إنسان


(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز.
(٢) المصباح المنير، مادة: ورق.
(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٤) أخرجه البخاريُّ. الفتح (٤/ ٣٩٩) ط. السلفية.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1199 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi