Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1201 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1201 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر.

ومن صوره بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ومع أن تلك الأنواع من البيوع تدخل في النهي عن بيع الغرر فقد أفردت بالذكر في بعض النصوص؛ لكونها من أنواع البيوع المشهورة في الجاهلية (١).

قال النووي: "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة" (٢).

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكلَ أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، والغرر: هو المجهول العاقبة" (٣).

رابعًا: بيع المزابنة:

تعريفه لغة:

المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة بسبب الغبن (٤).


(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لابن بسام (٤/ ٢٦٦).
(٢) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ٢٥٧).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٩/ ٢٢).
(٤) المصباح المنير، مادة: زبن.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1201 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi