Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1210 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1210 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى (١).

وفي الاصطلاح الفقهي:

اختلف الفقهاء في المراد بالصفقتين في صفقة: فذهب بعضهم -ومنهم الشوكاني وابن القيم- إلى أنهما مترادفتان، وذهب الحنفية إلى أن الصفقتين في صفقة أعم فتشمل اجتماع السلف مع البيع والإجارة مع البيع والإعارة مع البيع والشركة مع الإجارة وغير ذلك من الصور (٢).

تفريق الصفقة: هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن واحد.

مثاله: له صور كثيرة ومنها: أن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على أنه إن وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى، أو أن يبيعه كيلو عسلٍ ولترَ خمرٍ بمائة مثلًا.

الحكم الشرعي

يرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز ويقسم الثمن بينهما حسب قيمة كل منهما السائدة؛ لأنه يمكن تفريق الصفقة دون حمل إحدهما على الأخرى.

ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما (٣)؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفقتين في صفقةٍ" (٤).


(١) لسان العرب، مادة: صفق، وفتح القدير (٦/ ٨١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٨)، وقيل الأوطار (٥/ ١٥٣)، وتهذيب سنن أبي داود، لابن القيم (٥/ ١٠٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٧٩)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٥).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) ط. الميمنية، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1210 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi