Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (١).
٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.
٣ - انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.
٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.
الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (٢).
وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.
حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (٣).
الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.
مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:
(١) حاشية العدوى على شرح الخرشي (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠).
(٢) المصباح المنير، مادة: فضل.
(٣) انظر في ذلك: مغني المحتاج (٢/ ١٥)، والمجموع، للنووي (٩٢٦١).