Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1232 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1232 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.

أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له" (١).

وعن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ" (٢).

والأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).

الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار

يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:

١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.

٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.

٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.

٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته.
(٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1232 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi