Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1241 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1241 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

العلة في تحريم الربا

يرى الحنفية -وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة- أن العلة هي الجنس والقدر، والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.

ويرى المالكية: أن العلة في النقود هي مطلق الثمنية، والعلة في الطعام كونه قوتًا مدخرًا "أي تقوم بنية الإنسان به ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب".

ويرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة هي أنهما من جنس الأثمان فأما الأعيان الأربعة فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهي ما قصد بها طعام الآدمي غالبًا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.

وفي رواية عند الحنابلة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعومَ جنسٍ مكيلًا أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان ونحوهما.

والحاصل من ذلك أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربًا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة، حيث قَصَرَ تحريم التفاضل على الستة الأشياء الواردة في الحديث، وما عدا ذلك مما وجد فيه الطعام وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، فمختلف فيه والأولى -إن شاء الله تعالى- حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به (١)، وهذا هو الراجح؛ إذ فيه يتحقق الجمع بين الأدلة الواردة في ربا الفضل.


(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ١٤٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٧)، والمجموع شرح التهذيب، للنووي (٩/ ٣٩٢)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٥٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1241 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi