Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1272 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1272 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

شرط وفاء القرض في بلد آخر

إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء في بلد آخر فهذه لها حالتان:

الأولى: ما يكون لحمله مؤونة فهذا لا يصح قولًا واحدًا؛ لأنه قرض جر نفعًا.

كما لو أقرضه برًا أو شعيرًا وشرط عليه الأداء في بلد آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه أراد أن يسلم من أجرة نقله: "وكلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا".

الثانية: إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود، وهو موضع خلاف بين أهل العلم:

القول الأول: ذهب مالك والشافعيُّ ورواية لأحمد وكثير من أهل العلم إلى المنع من ذلك؛ لأنه قرض جر نفعًا فاستفاد المقترض باستخدام هذه النقود في هذه البلدة وهذا قرض جر نفعًا.

القول الثاني: الجواز. وهو قول الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد واختارها ابن قدامة وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم؛ وذلك لأن النفع لم ينفرد به المقرض، وإنما انتفع به الطرفان: فالمقرض ربح أمن الطريق، والمقترض ربح بأنه استفاد بالنقود واشترى بها. فلا بأس بذلك. واختاره الشيخ صالح الفوزان (٢)، وهذا هو الراجح.

ضع وتعجل (إسقاط بعض الدين وتعجيل وفاء الباقي)

صورة هذه المسألة أن يقرض الإنسان غيره قرضًا إلى أجل ثم يقول المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل.


(١) وصورته: أن يقرض الشخص آخر في بلد على أن يكتب المقترض إلى وكيله في بلد آخر ليوفيه إلى وكيل المقرض في ذلك البلد ليستفيد من أمن الطريق وغيره، ويطلق عليه السفتجة -بضم
السين وفتح التاء على الأشهر-: وهي كلمة فارسية معربة بمعنى الشيء المحكم. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (٤/ ١٠٧٥)، دار المعرفة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
(٢) فقه المعاملات، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٨٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1272 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi