Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (١). أي: حرامًا محرمًا.
وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (٢).
والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.
وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.
والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (٣).
الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (٤). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (٥)، وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٦).
ومن السنة: حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر علي معاذ -رضي الله عنه- وباع ماله (٧).
(١) سورة الفرقان: ٢٢.
(٢) لسان العرب (٤/ ١٧٠).
(٣) روضة الطالبين، للنووى (ص: ٦٦١).
(٤) سورة النساء: ٥.
(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٣/ ٤١٦).
(٦) سورة النساء: ٦.
(٧) أخرجه البيهقيُّ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٢٣١).