Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1354 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1354 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - الركن الثالث: المعقود عليه

ويُشْترَطُ في هذا الركن شروط منها:

أ- منفعة العين المؤجرة.

ب- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين.

ج- أن تكون المنفعة مباحة.

د- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا يصح إجارة الدابة الشاردة ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب.

هـ - أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينافي الجهالة المفضية للنزاع.

٤ - الركن الرابع: الأجرة

وهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويجب في الأجرة العلم بها، وإن كان الأجر مما يثبت دينًا في الذمة كالدراهم والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.

فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة (١).

فهذه جملة أركان الإجارة.

وذهب الحنفية إلى أن للإجارة ركنًا واحدًا فقط وهو الصيغة، وأما العاقدان والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله.


(١) انظر: أركان الإجارة في كل من: البدائع (٤/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، المحرر (١/ ٣٥٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1354 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi