Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1379 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1379 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٦ - أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه.

٧ - يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة علمه؛ لأن ثبوتها على التراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (١).

أنواع الشفعة

الشفعة أنواع: فمنها شفعة الشريك في العقار، ومنها شفعة حق الجوار.

١ - شفعة الشريك في العقار:

الذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في العقار الذي لا ينقسم على قولين:

أ- ذهب مالك والشافعيُّ والحنابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا ينقسم كالبئر والطريق والضيعة والدكان، فلا شفعة فيه؛ لورود بعض الآثار فيه، ولأن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيتضرر البائع.

ب- وذهب الحنفية ومالك والشافعيُّ والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها، واستدلوا بحديث جابر المذكور، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يدوم ضرره (٢).

الراجح: ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من


(١) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٧٧).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٥)، ومنتهى الإرادات (١/ ٥٥٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1379 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi