Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإذا اختلفا في قدر الثمن صدق الشفيع بالبينة، وإن لم تكن بينة صدق المشفوع منه بيمينه، وإن كان الاختلاف في الغرس والبناء الموجودَيْنِ في المشفوع فيه فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع، فالقول للمشترى (١).
١ - ترك طلب المواثبة (٢) في الشفعة وفق الشرط المحدد لذلك.
٢ - إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
٣ - الإبراء والتنازل عن الشفعة.
٤ - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح (٣).
يذكر الفقهاء كيفية ذلك على النحو الآتي:
١ - يرى الحنفية أنه لا تثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي.
٢ - ويرى المالكية أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له، أو دفع الثمن للمشتري، أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.
٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك.
(١) مجلة الأحكام الشرعية للقارئ (ص: ٤٨٩).
(٢) المواثبة: المسارعة، من الوثوب، سمي به ليدل على غاية التعجيل. مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨)، والمغني (٧/ ٤٥٣).