Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1397 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1397 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

جديدة (١)، لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حريمُ البئرِ البدئ خمسةٌ وعشرون ذراعًا، وحريمُ العادي خمسون ذراعًا " (٢).

وقال القاضي وغيره: "حريمها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها".

وجاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعينُ الزرعِ ستمائة ذراعٍ "، وهذا قول أكثر العلماء.

وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "الحافر لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة، فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد؛ لأنه سبق إليها فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع" (٣).

إقطاع الإمام الأراضي

الإقطاع: تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال: أقطع الإمام إقطاعًا: جعلها للمقطع، وهو مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض، وهو إعطاء أرضٍ مواتٍ لن يكون أهلًا لإحيائها.

حكل الإقطاع ودليله

يجوز للإمام أن يقطع أرضًا مواتا لمن يحييها إذا كان في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، ودليله السنة ومنها: عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعمرَ بنَ الخطابِ أرضَ كذا وكذا" رواه أحمد.


(١) العدة شرح العمدة، عبد الرحمن القدسي (ص: ٢٥٦).
(٢) الحديث رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، والبئر العادي: هي القديمة نسبة إلى عاد، والبئر البديء: هي الجديدة غير القديمة وهي التي حفرت في الإسلام.
(٣) توضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٨٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1397 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi