Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1432 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1432 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

واهب، وموهوب، وموهوب له، وصيغة (١).

ويرى الحنابلة أن أركانها ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة (٢).

هل يشترط لها إيجاب وقبول؟

يرى المالكية والشافعية اعتبار القبول في الهبة، وقال بعض الأحناف بأن الإيجاب كافٍ.

وذهب الحنابلة إلى أن الهبة تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُهدِي ويُهدَى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقبولًا ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح.

الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة

جعل الفقهاء للهبة شروطًا تتوقف عليها صحتها، وهذه الشروط منها ما يتعلق (بالإيجاب والقبول)، ومنها ما يتعلق بالواهب، ومنها ما يتعلق بالموهوب وهو المال.

أولًا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول:

١ - أن لا يكون الإيجاب معلقًا على شيءٍ غير محقق الوقوع كقوله: وهبت لك هذه الدار متى حضر أخوك من السفر، أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه الدار. وهذا هو قول الأحناف (٣)، وبه قال الشافعية والحنابلة.

قال صاحب المهذب: "لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل


(١) الشرح الصغير (٥/ ٤٣٢).
(٢) انظر في ذلك: كشاف القناع (٤/ ٣٠٤)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1432 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi