Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1438 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1438 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

رجوع الأب فيما وهب لابنه

إذا وهب الأب ابنه شيئًا فهل له الرجوع فيما وهب؟

للفقهاء في ذلك قولان:

الأول: مذهب مالك والشافعيُّ وظاهر مذهب أحمد أن للأب الرجوعَ فيما وهب لولده، وذلك لحديث النعمان بن بشير السابق وفيه قوله: "فَارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فأَرْجِعْهُ".

الثاني: قال الحنفية: إنه ليس له الرجوع فيها, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه" (١). وهو رواية أخرى لأحمد (٢).

والأول هو الصحيح عندنا، وبه قال الشيخ محمَّد بن العثيمين -رحمه الله- حيث قال في جوابه على حديث: "العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه": لكننا نقول في الجواب عن هذا أن الاستثناء وإن كان ضعيفًا فله ما يعضده وهو أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى (٣).

شروط الرجوع هبة الولد

أحدهما: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الولد. وإن عادت إليه بسبب جديد لم يملك الرجوع فيها؛ لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قِبَلِ أبيه.


(١) متفق عليه. انظر في البخاري، كتاب الهبة، في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (٣/ ٢٠٧)، ومسلمٌ، كتاب الهبة، باب تحريم الرجوع في الصدقة (٣/ ١٢٤١).
(٢) انظر في المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٣) الممتع في شرح زاد المستقنع (٤/ ٦٠٥)، المكتبة الإِسلامية بالقاهرة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1438 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi