Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1442 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1442 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

باب العطية

تعريفها

في اللغة: قال الجوهري: هي الشيء المعطى والجمع العطايا.

في اصطلاح الفقهاء: هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة؛ لأن الهبة تبرع بالمال في أي وقت.

ومن هنا كانت أحكام العطية تختلف في بعض الأحيان عن الهبة في حال الصحة، وسنذكر الأحكام المتعلقة بالعطية هنا.

عطية غير المدين:

إذا أعطى المريض غير المدين شيئًا من ماله، فإما أن يكون المعطى أجنبيًا عنه وإما أن يكون وارثًا له:

١ - فإن كان أجنبيًا عن المريض (المعطي) وقبض العين المعطاة له والمريض المعطي غير مدين: فقال الفقهاء: يفرق بين كون المعطي المريض له وارث أم لا: فإن كان له وارث فقد اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على نفاذ عطية المريض في هذه الصورة إن حملها ثلث ماله، أما إذا زادت على الثلث فيتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورثة: فإن أجازوه نفذ، وإن ردوه بطل (١).

٢ - أما إذا لم يكن له وارث:

فقال الحنفية: إن هذه العطية صحيحة نافذة ولو استغرقت كل ماله، ولا تتوقف على إجازة أحد.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1442 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi