Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1444 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1444 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ففي هذه الحالة يخرج مقدار الديون من التركة، ويحكم على العطية في المبلغ الزائد بنفس الحكم في حالة ما إذا كانت التركة خالية من الديون.

العدل في العطية بين الأولاد

يجب العدل في العطية بين الأولاد باتفاق الفقهاء بأن يعطوا جميعًا وألا يعطى أحد ويحرم غيره.

ويتفق الفقهاء على استحباب التسوية في العطية بينهم، لكنهم يختلفون في كيفية تحقيق التسوية: فمنهم من يرى أن التسوية بينهم بأن يعطى الذكر والأنثى مثل بعض، ويرى غيرهم أن التسوية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين على وفق الميراث.

قال ابن قدامة -رحمه الله- ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسوَّى بينهم حتى في القُبَلِ، إذًا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله -تعالى- للميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ فقالوا: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر.

قال في المجموع: واختلف الموجبون للتسوية: فقال محمَّد بن الحسن وأحمدُ وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأن ذلك حظه من المال الموروث، وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر التسوية معهم (٢).


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٩).
(٢) المجموع (١٦/ ٣٤٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1444 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi