Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1526 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1526 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - ويترتب على القتل الخطأ أمران:

وجوب الدية على العاقلة (١)، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٢).

ودليل وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة وأن العقل على عصبتها" (٣). فشبه العمد والخطأ تكون الدية فيهما على عاقلة القاتل وذلك من باب التعاون بين العصبة في تحمل الواجبات، وقد يكون فيه دفع وإبعاد للجاني حتى لا يتكرر منه أو من غيره ما وقع.

وجوب الكفارة في مال القاتل جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "الواجب في قتل الخطأ شبه العمد عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" (٤).

ومن القتل الخطأ ما لو قتل مسلما بين الكفار يظنه كافرًا فهذا لا تجب فيه الدية وإنما تجب الكفارة فقط (٥).

لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٦).


(١) سورة النساء: ٩٢.
(٢) العاقلة: هم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون وإن لم يكونوا وارثين لأن ذلك من التناصر والتآزر.
(٣) رواه البخاري ورقمه (٥٧٥٨)، ومسلمٌ ورقمه (١٦٨١).
(٤) مجموع فتاوى، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٤٣) الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
(٥) بداع الصنائع (١٠/ ٤٦١٧)، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي (ص: ٣٧٧)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٥٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٥٨٧).
(٦) سورة النساء: ٩٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1526 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi