Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1570 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1570 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الزيادة؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة.

وإن نكل المدعون فإن الحلف يتجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينًا ويبرأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" (١). كما تقدم وتجب الدية حينئذ في بيت المال؛ لئلا يضيع دم القتيل، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين، فإنه لا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ضعيفة لا يثبت بها القصاص وإنما تجب عليهم الدية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" (٢).

وأما إذا لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ فإن دية القتيل تدفع من بيت المال لقصة عبد الله بن سهل حين قتل بخيبر حيث وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما لم يحلف الأنصار ولم يقبلوا أيمان اليهود.

وتكون القسامة في الاتهام بقتل العمد ويثبت بها القصاص وفي الخطأ كذلك وتثبت بها الدية.

وقد ورد بشأن القسامة قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية برقم ٤١ في ١٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ، وقد جاء فيه: قرر المجلس بالأكثرية. أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء ولو واحدًا سواء كان عصبة أو لا لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة، ولأنها يمين في دعوى حق، فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان.


(١) أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٩٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1570 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi