Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1575 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1575 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قام بها خلفاؤه من بعده، وفي إقامة الحدود من الإمام أو نائبه رعاية لمصالح المجتمع من استتباب الأمن والبعد عن الثأر والمحاباة، وقد جاء الكلام في ذلك في الفتوى رقم (١٦٨١٥) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

وقت إقامة الحدود ومكانه

يتفق الفقهاء على أن الحد يجب إقامته في الحال ما لم يكن عذر يمنع منه كالحمل مطلقًا في كل العقوبات وكالسكر والمرض في عقوبتي القطع والجلد.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحد لا يقام على حامل حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الحمل، لأنه نفس محترمة لا جريمة له.

وأما السكر فإن مقصود إقامة الحد الزجر، وقد لا يتحقق مع وجود السكر.

وأما المرض فللرفق بالمحدود؛ لأن إقامة الحد عليه في حال المرض قد تؤدي إلى زيادة المرض أو الموت.

ويقام الحد بحضور جماعة من الناس لقوله تعالى في حد الزنا {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١)، ليكون في ذلك إعلام للناس وزجر وردع عن الوقوع في مثل ذلك.

ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد (٢) تعظيمًا لها لما روى حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهي أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود" (٣).


(١) سورة النور: ٢.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود)، وفقه السنة للسيد سابق (٢/ ٣٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠٧)، والترمذيُّ (٤/ ١٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1575 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi