Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1586 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1586 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وطء البهيمة

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو أظهر أقوال الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا حد عليه، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد.

٢ - وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول الحسن البصري إلى أن حده حد الزانى فيرجم إن كان محصنًا ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنًا.

٣ - وذهب الشافعي في قول له وهو رواية عن أحمد إلى إن حكمه حكم اللائط فيقتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" (١). والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: وهو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روى عنه قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه.

وأما البهيمة فقد اختلف في قتلها:

* فيرى الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي أن البهيمة تقتل للحديث المذكور.

* ويرى المالكية وهو قول للشافعي أنها لا تقتل (٢)؛ لأن الحديث ضعيف لا يثبت بمثله حكم.

الاستمناء

الاستمناء لغة: هو مصدر استمنى أي طلب خروج المني (٣).


(١) رواه أبو داود (٢/ ٤٦٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٥١).
(٣) القاموس المحيط مادة: منى.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1586 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi