Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1614 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1614 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن كل مسكر ومفتر" (١).

ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٣) محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (٢١٥٩).

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (٤)، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فأجاب: بوجوب ترك استعماله (٥)، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

إثبات حد السكر

يثبت الحد بأحد أمور:

١ - البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٠)، رقم (٣٦٨٦)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٩).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤).
(٣) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.
(٤) الموسوعة العربية العالية (١٦/ ٣٠٩)، الطبعة الثانية.
(٥) جاء في الفتاوى (١/ ٢٥٨) لابن باز: "الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة" طبع مؤسسة الدعوة الإِسلامية، الطبعة الأولى.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1614 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi