Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1632 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1632 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ - وذهب المالكية إلى وجوب رد المسروق من السارق إذا كان موسرًا يوم القطع وعدم رده إن كان معسرًا ويكفي قطع يده.

٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الضمان مطلقًا ويجب على السارق رد مثل المسروق أو قيمته سواء كان موسرًا أو معسرًا، فالقطع هو الحق العام، والضمان لحق العبد فإن كان موسرًا فيغرمه في ماله، وإن كان معسرًا فبذمته كبقية الديون والمتلفات (١). قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

جحد الوديعة والعارية

اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على جاحد الوديعة، وإنما اختلفوا في جاحد العارية هل يقطع أم لا؟

١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا يقطع، لحديث: "لا قطع على خائن" (٣).

والقطع الذي جاء به القرآن والسنة إنما هو للسارق، وجاحد العارية ليس سارقًا حيث لم يسرق من حرز وإنما هو خائن.

٢ - وذهب الحنابلة في رواية وغيرهم إلى أنه يقطع وذلك لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها" (٤). وهذا مخصص لحديث: "لا قطع على خائن" (٥).


(١) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٩).
(٢) سورة البقرة: ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٢٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ ٣/ ١٣١٦ (١٦٨٨).
(٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1632 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi