Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1643 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1643 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

كيفية تنفيد العقوبة

لجريمة قطع الطريق عقوبات مختلفة حسب الفعل الذي وقع منه، وتنفيذ ذلك على الوجه الآتي:

١ - القتل: يرى جمهور الفقهاء أن القاطع إذا قتل فقط فاستحق القتل بموجبه فإنه ينفذ فيه القتل ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.

ويرى الشافعية في الراجح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢).

ويغرم المسلم دية الذمي والحر قيمة الرقيق (٣).

٢ - الصلب: يرى الحنفية والمالكية أنه يصلب حيًا ويقتل مصلوبًا؛ لأن ذلك أبلغ في الزجر، ومدة صلبه عند الحنفية ثلاثة أيام وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإِمام.

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصلب بعد القتل لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظًا فيقدم الفعل ومدة صلبه ثلاثة أيام.

٣ - القطع: يقطع قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل، ويكون ذلك بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا هو معنى قوله تعالى: {مِنْ خِلَافٍ} (٤)، وقطع


(١) سورة البقرة: ١٧٨.
(٢) أخرجه البخاريُّ برقم (١١١).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٦)، والمغنى لابن قدامة (١٢/ ٤٧٧).
(٤) سورة المائدة: ٣٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1643 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi