Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1671 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1671 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أما الكتاب: فقوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١).

وأما السنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (٢).

وأما الإجماع: فإن عمر -رضي الله عنه- نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٣).

ثانيًا: التعزير بالمال:

اختلف الفقهاء في التعزير بالمال:

١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.

٢ - ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (٤).

الراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي - صلى الله عليه وسلم - كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق مانع الزكاة: "من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا" (٥)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية


(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود (٥/ ٢٢٤).
(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ٤٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٥)، وحاشية الشبراملي على شرح المنهاج (٧/ ١٧٤).
(٥) أخرجه أبو داود ٢/ ١٠١ (١٥٧٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1671 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi