Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1713 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1713 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الواقعة إذا كان من أهل القتال" (١).

أقسام الغنيمة وما يترتب عليها

أولًا: الأموال المنقولة:

وتعد الأموال التي تؤخذ بالقوة والغلبة في القتال غنيمة، ويؤخذ خمسها للإمام لصرفها في مصالح المسلمين وأربعة أخماسها للغانمين.

ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:

١ - ما فتح عنوة وقوة: وقد اختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:

أ- فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الإِمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم، وذلك لأن كلاًّ من الأمرين قد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقد ظهر على مكة عنوة فلم يقسمها، وكذلك بني قريظة وبني النضير، وقسَّم نصف خيبر على المسلمين ووقف النصف.

ب- وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض لا تقسَّم وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين لفعل عمر في العراق، حيث لم يقسمها وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فصار إجماعًا.

ج- وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض تُقسَّم على المقاتلة كما يقسم المنقول، لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (٢)، حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.


(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٨).
(٢) سورة الأنفال: ٤١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1713 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi