Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1806 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1806 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وجه الاستدلال:

إن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء.

وقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (١).

وجه الاستدلال:

أن الآية نصت على اشتراك الجنسين في الولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك يؤدي إلى مشاركة النساء في جميع السلطات ومنها ولاية القضاء.

٢ - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنه تصح ولايته للقضاء والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم (٢).

٣ - إن المرأة يجوز أن تكون فقيهة فيجوز أن تكون قاضية (٣).

٤ - القياس على الحسبة فقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولى امرأة -تدعى الشِّفَاءَ- الحسبة على السوق فيجوز أن تتولى القضاء؛ لأن كلًا منهما من الولايات العامة (٤).

٥ - القياس على بيت الزوجة فقد أثبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة ولاية بيت


(١) سورة التوبة: ٧١.
(٢) المحلى (٩/ ٤٢٩).
(٣) المحلى (٩/ ٤٣١).
(٤) المحلى (٩/ ٤٢٩). أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢)، تفسير القرطبي (١٣/ ١٨٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1806 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi