Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1819 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1819 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أحدهما دون الآخر، وفي الخلوة فلا يخلو بأحدهما دون الآخر (١).

ولا يرفع صوته على أحدهما دون خصمه ولا يضيف أحدهما ولا يلقن أحد الخصمين حجته لحديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهما في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر" (٢).

وقد اختصم عمر وأبي بن كعب -رضي الله عنهما- إلى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فألقى لعمر وسادة فقال عمر -رضي الله عنه-: "هذا أول جورك وجلس بين يديه" (٣).

١٣ - ينبغي للقاضي أن يكرم الشهود فلا يجوز أن يعنف الشاهد أو يداخله في كلامه؛ لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم من أداء الشهادة على وجهها.

١٤ - ذهب الحنفية إلى أن للقاضي أن يأمر بالصلح في أي مرحلة من مراحل التقاضي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٤).

وهذا مطلق يتناول الصلح في أي مرحلة من مراحل نظر القضية.

كما استدلوا على ذلك أيضًا بقول عمر -رضي الله عنه-: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن" (٥).


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٩)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٧٥)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢٠٥).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٣٥)، المعجم الكبير (٢٣/ ٢٨٤).
قال ابن حجر: في إسْنَادِهِ عَبَّادُ بن كَثِيرٍ وهو ضَعِيفٌ. التلخيص الحبير (٤/ ١٩٣).
(٣) المحلى (٩/ ٣٨١).
(٤) سورة النساء: ١٢٨.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، برقم (٢٢٨٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٦٦)، برقم (١١١٤٢). قال ابن حزم: قد جاء عن عُمَرَ أَنَّهُ قال رَدِّدُوا الخُصُومَ حتى يَصْطَلِحُوا فإن فَصْلَ

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1819 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi