Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1834 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1834 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لأن الدعوى تصرف شرعي يترتب عليه آثار ونتائج شرعية، فيشترط فيها ما يشترط في التصرفات الشرعية.

لكن إذا كان غير أهل فيقوم عنه وليّه في رفع الدعوى، أو الجواب عنها.

٢ - الصفة: يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه أن يكون له صفة في الدعوى، بأن يكون ذا شأن، وعلاقة، وارتباط في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، وأن يعترف الشرع لكل منهما بهذه الصفة، بأن يخول المدعي حق الادعاء والمطالبة، ويكلف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وذلك بأن يكون المدعي يطلب الحق لنفسه، أو يدعي الحق لغيره نيابة عنه، أو بالوكالة، وأن يكون المدعى عليه طرفًا في القضية وفي المدعى به، بحيث إذا أقر به يلزمه القاضي بالأداء والتنفيذ والالتزام بموجب إقراره، كالمدين في الدين، والمتهم في الجنايات، وواضع اليد في الأعيان، واحد الأطراف في العقد.

٣ - الحضور: اشترط الحنفية في الدعوى أن تكون على خصم حاضر، فلا تسمع الدعوى على غائب، ولا تقبل البينة والأدلة أثناء غياب المدعى عليه، ولا يصدر الحكم إلا بحضوره.

وقال جمهور الفقهاء بجواز الدعوى على الغائب والقضاء عليه (١).

٤ - مشروعية المدعى به: يشترط في المدعى به أن يكون مشروعًا، أي يقره الشارع، أو أن يكون المدعى به جائزًا شرعًا، بأن يكون فيه مصلحة للمدير، وأن تكون هذه المصلحة محمية بالقضاء؛ لأن القضاء يرعى الأحكام التي أقرها الشرع لأصحابها ويحميها لهم، ويدافع عن الاعتداء عليها، وتسمى الأحكام ذات الاعتبار القضائي.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠)، المهذب (٢/ ٣)، المغني (٩/ ١١٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1834 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi