Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1952 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1952 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

من عجز عن غسل عضو أو مسحه

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو أن يتيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلًا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه، لا يكون الوضوء معه صحيحًا (١).

حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق

إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مُصنَّعة من مواد نجسة وغيرت الماء، فإنه لا يصح الوضوء به.

وأما إذا كانت مُصنَّعة من مواد طاهرة، فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط بها، ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره.

الولادة القيصرية هل لها نفاس؟

النفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيسير سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، ولا يلزمها مع خروج هذا الدم صلاة ولا صوم وغير ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة.

أما إذا استخرج الجنين بأي طريقة ولم يحصل مع المرأة دم فلا نفاس عليها وتؤدي سائر العبادات.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٥٧)، الفتوى رقم (٢٩٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1952 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi